تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
[ 1 ] والأقوى الجواز بالعشرة أيضا وإن كان الأحوط تركه . مسألة 2 - إذا تقبّل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يوكَّله إلى عبده أو صانعه أو أجنبيّ .
شرح
أولويّة ، وكيف كان فالأمر سهل بعد منع أصل الحكم ، نعم يمكن أن يقال بالكراهة بالنسبة مثل أن يستأجر دارا بعشرة فآجر نصفها بأكثر من نصف العشرة . ثم اعلم انّ هنا اشكالا آخر على الماتن رحمه اللَّه حيث حكم ( ره ) باتّحاد إجارة البعض بالأكثر مع إجارة الكلّ في جميع الأربعة المذكورة في المتن ، مع أن مورد الروايات الواردة في البعض مشترك معها في الدار فقط ، مضافا إلى كون صحيحة محمد بن مسلم ، الأرض ولا يقول بها في الكل من يقول بالمنع في الأربعة كالماتن رحمه اللَّه ، وإلحاق الأرض في البعض من قبيل زيادة الفرع على الأصل . [ 1 ] وممّا ذكرنا يظهر وجه حكم إجارة البعض بقدر الأجرة ، فإنّ قوله عليه السلام في صحيحي الحلبي ولا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجره الَّا أن يحدث فيها حدثا ، ظاهر في النهي عن الأكثر لا عن المساوي ، كما أن وجه الاحتياط الاستحبابي إيهام صحيح محمد بن مسلم المتقدّم حيث فرض إجارة النصف بأقل ممّا استأجره ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 22 حديث 1 من كتاب الإجارة .، للنهي عن المساوي . وحيث إن ظهور صحيح الحلبي في الجواز أقوى من ظهور صحيح ابن مسلم في المنع يكون الأقوى الجواز مع الكراهة جمعا بين الدليلين ، وعلى ما قلنا فالأمر سهل ، واللَّه العالم . ( مسألة 2 ) : قد تعرّض فيها لأمور ( أحدها ) جواز تقبيل العمل للغير إذا لم
مدارك العروة — صفحة 207 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي