تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
فصل 5 يكفي في صحّة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة أو وكيلا عن المالك لهما أو وليّا عليه وإن كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصيّة أو بالصلح أو بالإجارة . فيجوز للمستأجر أن يوجرها من المؤجر أو من غيره . [ 1 ] لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال فلو استأجر
شرح
فصل 5 يكفي في صحة الإجارة اعلم انّ الماتن رحمه اللَّه ذكر في مفتتح هذا الفصل أمورا أربعة : ( أحدها ) عدم اشتراط صحّة الإجارة بكون المؤجر مالكا للعين ، بل يكفي ملك المنفعة كما يشهد له إطلاق دليل جواز تصرّف الأولياء في أموال المولَّى عليهم والموقوف عليهم في العين الموقوفة بالإجارة ، وجواز التوكيل المطلق وغيرها من الأمثلة الَّتي أشار إليها في المتن ومن الأمثلة جواز إجارة العين المستأجرة والسرّ أنّ الإجارة لنقل المنافع فلا يشترط فيها غير كون المؤجر مالكا لمتعلَّقها كما انّ البيع لنقل المنافع فلا يشترط فيها غير كون المؤجر مالكا لمتعلَّقها كما انّ البيع لنقل الأعيان فيشترط فيها ملك الأعيان الَّتي هي متعلَّق البيع . ( ثانيها ) جواز إجارة العين المستأجرة لو خلَّي وطبعه ، لأنه من فروع عدم اشتراط ملك الرقبة كما عرفت . [ 1 ] نعم في جواز تسليمها من المستأجر الثاني إشكال عند الماتن رحمه اللَّه وإن كان الظاهر الجواز للملازمة العادية بين إجارة العين والتزام لوازمها التي منها