وإن كان المراد التخيير الظاهري العمليّ فهو فرع مكافئة الفرقتين والمفروض انّ الفرقة الأولى أرجح من حيث شهرة العمل بها .
[ 1 ] وأمّا التفصيل المذكور فموهون بعدم العمل ، مع انّ بعض أخبار القول الأوّل ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في الإحرام .
[ 2 ] نعم لو فرض كونها حائضا حال الإحرام وعالمة بأنّها لا تطهر لإدراك الحج يمكن أن يقال : يتعيّن عليها العدول إلى الافراد من الأوّل لعدم فائدة في الدخول في العمرة ثم العدول إلى الحجّ .
[ 3 ] وأمّا القول الخامس فلا وجه له ، ولا له قائل معلوم .
مسألة 5 - إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتّع ، فإن كان قبل تمام
شرح
في الأنواع الثلاثة حسب اختلاف المكلَّفين .
وأمّا التفصيل فيرد عليه - مضافا إلى ما ذكره الماتن رحمه اللَّه من عدم العمل - ما ذكرناه في ردّه من عدم ظهور خبر أبي بصير في ذلك بعد تقييد السعي بما ذكرنا من مشروعيّته في الطواف وتجاوزه عن النصف .
[ 1 ] والمراد من بعض الأخبار المشار إليه في المتن خبر إسحاق بن عمّار المتقدّم .
[ 2 ] وأمّا ما ذكره ( ره ) بقوله : نعم لو فرض إلخ فينبغي أن يجعل ذلك محلّ توجيه المجلسي عليه الرحمة ، لامكان أن يقال حينئذ بعدم تمشّي قصد العمرة كما لا يخفى .
[ 3 ] وأمّا الاستنابة للطواف ، فلم أقف عليها إلَّا في مسألة ما لو نسيه حتّى أتى أهله ، وقد تجاوز النصف ، وأما غيره فمقتضى القاعدة وجوب المباشرة مهما أمكن ، والمفروض إمكانه ولو بالعدول إلى الافراد .
( مسألة 5 ) : قد ظهر ممّا ذكرنا من أقسام الأخبار وجه الحكم في هذه المسألة ، وأنّ قول الماتن ( ره ) : ( على الأقوى ) في مقابل وجوب القول بوجوب