شرح
طوافا للعمرة وطوافا للحج .
( القسم الثالث ) ما يدلّ على جواز تقديم السعي إذا كان حيضها في أثناء الطواف مع تجاوز نصفه ، مثل خبر سعيد الأعرج - المروي في التهذيب - قال :
سأل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ؟ قال : تتمّ طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامّة فلها أن تطوف بين الصفا والمروة ، وذلك لأنّها زادت على النصف وقد مضت متعتها ، ولتستأنف بعد الحج .
ومرسل إبراهيم بن إسحاق عنه عليه السلام مثله الَّا انّه قال : وليس عليها عمرة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 86 حديث 1 من أبواب الطواف ..
ومرسل أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ ، قال : حدثني من سمع أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامّة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت بين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 86 حديث 2 من أبواب الطواف ..
ومن هذا القسم - على ما ذكره جماعة تبعا للشيخ في التهذيبين - خبر عمر بن يزيد - المرويّ فيهما - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الطامث ؟
قال : تقضي المناسك كلَّها غير أنّها لا تطوف بين الصفا والمروة قال : قلت : فان بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة ( و - صا ) الموقف فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة ؟ قال : لأنّ الصفا والمروة تطوف بهما إذا شائت وإنّ هذه المواقف لا تقدر أن تفضيها إذا فاتها ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 87 حديث 1 من أبواب الطواف ..
وصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة تطوف بين