تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢

وفي الرضوي عليه السلام : إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم ( إلى قوله عليه السلام ) : وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها ، فتجعلها حجّة مفردة ، وإن حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلَّها الَّا الطواف بالبيت ، فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتّعة بالعمرة إلى الحج ، وعليها طواف الحج ، وطواف العمرة ، وطواف النساء ( 1 ) .

شرح
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار وكيفيّة الجمع بينها . ( وهي ) على أقسام ثلاثة ( الأوّل ) ما دلّ على أنّ المناط ادراك الموقفين مع الناس والَّا فلا متعة لها مثل ما في صحيح مرازم ، وخبر أبي بصير ، وصحيح محمد بن إسماعيل وصحيح عبد الرحمن ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل باب 20 حديث 4 و 3 وباب 21 حديث 14 و 15 من أبواب أقسام الحجّ - على الترتيب .المتقدّمات في المسألة السابقة ومن هذا القسم أيضا ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن موسى بن القاسم ، قال : حدّثنا ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات ؟ قال : تصير حجّة مفردة ، قلت : عليها شيء ؟ قال : دم تهريقه وهي أضحيتها ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 21 حديث 13 من أبواب أقسام الحج .. ( القسم الثاني ) ما دلّ على جواز تقديم السعي على الطواف ووجوب قضاء الطواف بعد عودها من منى مع فرض كون الحيض بعد الإحرام بمعنى أنّها أحرمت طاهرة ثم حاضت ، وهي كثيرة . مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمن وعليّ بن رئاب ، عن عبد اللَّه بن صالح كلَّهم رووه ( 4 )( 4 ) هذا الخبر صحيح .عن أبي
هامش
( 1 ) فقه الإمام الرضا ص 30 أواخر باب الحج وما يستعمل فيه .