تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
عبد اللَّه عليه السلام ، قال : المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكَّة ثمّ حاضت ، تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثمّ سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت وطافت بالبيت طوافا لعمرتها ثمّ طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلَّت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم الَّا فراش زوجها ، فإذا طافت أسبوعا آخر حلّ لها فراش زوجها ( 1 )( 1 ) أورده والستّة الَّتي بعده في الوسائل باب 84 حديث 1 ، 2 ، 3 ، 10 ، 5 ، 7 ، 8 من أبواب الطواف .. والمراد بالاغتسال أمّا الشرعي وأمّا اللَّغوي بمعنى غسل موضع الدم ويؤيّده الخبر الآتي حيث عبّر فيه بإفاضة الماء عليها . وعنهم ( 2 )( 2 ) لا يبعد كون الخبر قويّا وكذا الَّذي بعده .، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن درست الواسطي ، عن عجلان أبي صالح ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة متمتّعة قدمت مكَّة فرأت الدم ؟ قال : تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس ، فان طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر ، فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلَّت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلَّها ، فإذا قدمت مكَّة طافت بالبيت طوافين ثمّ سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كل شيء ما خلا فراش زوجها . وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن عليّ بن أسباط ، عن درست ، عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ، عن امرأة متمتّعة قدمت مكَّة فرأت الدم ؟ قال : تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها ، فان طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر ، فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء أو أهلَّت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلَّها ، فإذا قدمت مكَّة طافت بالبيت طوافين ثمّ سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها