تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
[ 1 ] ولو دخل في العمرة بنيّة التمتّع في سعة الوقت وأخّر الطواف والسعي متعمّدا إلى ضيق الوقت ففي جواز العدول وكفايته اشكال ، والأحوط العدول وعدم الاكتفاء إذا كان الحج واجبا عليه . مسألة 4 - اختلفوا في الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة وادراك الحج على أقوال : ( أحدها ) أنّ عليها العدول إلى الافراد والإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحج لجملة من الأخبار . ( الثاني ) ما عن جماعة من أنّ عليهما ترك الطواف والإتيان بالسعي ثمّ الإحلال و
شرح
فإنّه ظاهر في جعلها مفردة من الأوّل مع فرض الضيق فالعدول هو الأقوى والظاهر انّ المراد بالجواز المعنى الأعم ، والَّا فقد يجب كما إذا كان ذلك في أوّل عام استطاعته بحيث لم يفرط في تأخيره ، فإنّ الظاهر كون وظيفته ذلك لإطلاق أدلَّة وجوب العدول . [ 1 ] ( ومنه ) يظهر حكم ثاني الفرعين ، وهو كون التأخير عن عمد ، ولكن لا ينبغي الإشكال في وجوب العدول ، إنّما الإشكال في جواز الاكتفاء ، ولا يبعد أن يقال : بعدم الاكتفاء ، لعدم إتيانه بما هو وظيفته ، وليس في أخبار المسألة إطلاق يشمل هذه الصورة ووجوب العدول انّما هو لعدم جواز ابطال الحج بعد دخوله فيه فلا ملازمة بين وجوبه وعدم الاكتفاء بمقتضى أدلَّة تعيين كلّ نوع على قوم وعدم إتيانه بما عيّن عليه ، واللَّه العالم . ( مسألة 4 ) : قال المحقّق رحمه اللَّه في الشرائع : ولو دخل بعمرته إلى مكَّة وخشي ضيق الوقت جاز له نقل النيّة إلى الافراد وكان عليه عمرة مفردة ، وكذا الحائض والنفساء ان منعهما عذرهما من التحلَّل وإنشاء الإحرام بالحج لضيق الوقت عن التربّص ( انتهى ) . وفي الجواهر : على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في المنتهى :