تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١

ادراك الحج ، وقضاء طواف العمرة بعده فيكون عليهما الطواف ثلاث مرّات ، مرّة لقضاء طواف العمرة ، ومرّة للحج ، ومرّة للنساء ، ويدلّ على ما ذكروه أيضا جملة من الأخبار . ( الثالث ) ما عن الإسكافيّ وبعض متأخّري المتأخّرين من التخيير بين الأمرين للجمع بين الطائفتين . ( الرابع ) التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الإحرام فتعدل أو كانت طاهرا حال الشروع فيه ثم طرء الحيض في الأثناء فتترك الطواف ، وتتمّ العمرة ، وتقضي بعد الحج ، اختاره بعض بدعوى انّه مقتضي الجمع بين الطائفتين بشهادة خبر أبي بصير : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في المرأة المتمتّعة إذا أحرمت وهي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتّى تطهر ، ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها ، وإن أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتّى تطهر ( 1 ) .

شرح
الإجماع عليه ( إلى أن قال ) : ولا ريب في أنّ الأصحّ ، عليه المشهور ، وهو القول الأوّل الذي نقله الماتن ( ره ) واختاره بقوله ( ره ) : والأقوى من هذه الأقوال القول الأوّل إلخ . ( والثاني ) ، عن عليّ بن بابويه ، والحلبي ، وابن زهرة ، وأبي الصلاح ، وجماعة . ( والثالث ) عن ابن الجنيد كما حكاه عنه في المختلف . ( والرابع ) عن الوافي والمفاتيح . ( والخامس ؟ عن بعض الناس ، وفي الجواهر ، لم نعرف القائل ، ولا دليله ، بل مقتضي القواعد فضلا عن الأدلَّة ، خلافه . وهنا احتمال سادس ونسبه في الجواهر إلى بعض النصوص من غير أن يعرّف قائله ، قال : وكذا ما عن بعض النصوص من تأخيرها السعي لو فرض عروض الحيض لها بعد تمام الطواف ، لم نعرف قائلا به ( انتهى ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 84 حديث 5 من أبواب الطواف .
مدارك العروة — صفحة 71 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي