[ 1 ] ولو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وادراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة هل يجوز له العدول من الأوّل إلى الافراد ؟ فيه اشكال وإن كان غير بعيد .
شرح
بقي فرعان
[ 1 ] ( أحدهما ) قوله ( ره ) : ( ولو علم من وظيفته إلخ ) وجه الجواز كشف أخبار جواز العدول في الأثناء عن انقلاب التكليف واقعا عن أنّ للتعذر في الأثناء خصوصيّة بل يدلّ عليه بالمطابقة بإطلاق قوله عليه السلام في صحيح جميل : ( المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 15 من أبواب أقسام الحج .فإنّه يشمل الأوّل أيضا بمعنى انّ له أن يدخل فيها إذا علم انّه يدرك أعمالها إلى زوال الشمس فيكون المراد من قوله عليه السلام : ( المتمتّع ) من يكون وظيفته ذلك لا الداخل فيه فتأمّل .
وكذا صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : أرسلت إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام : انّ بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع ؟ قال :
تنتظر ما بينها وبن التروية ، فإن طهرت فلتهلّ والَّا فلا يدخلن عليها التروية الَّا وهي محرمة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 21 حديث 15 من أبواب أقسام الحج ..
فإن ترك الاستفصال دليل العموم .
وأوضح منهما ما رواه الحميري في قرب الإسناد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام ، قال : قلت له :
جعلت فداك كيف تصنع بالحج ؟ فقال : أمّا نحن فنخرج في وقت ضيق يذهب من الأيام فأفرد فيه الحجّ الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 21 قطعة من حديث 16 من أبواب أقسام الحج ..