مسألة 19 - الواجب من التلبية مرّة واحدة ، نعم يستحبّ الإكثار بها وتكريرها وعند الركوب وعند النزول وعند ملاقاة راكب ، وفي الأسحار .
[ 1 ] وفي بعض الأخبار : ومن لبّي في إحرامه سبعين مرّة إيمانا واحتسابا أشهد اللَّه له ألف ألف ملك براءة من النار وبرأيه من النفاق .
[ 2 ] ويستحبّ الجهر بها خصوصا في المواضع المذكورة للرجال .
شرح
وقد عرفت في السابقة ما دلّ على عدم وجوب الكفّارة .
( مسألة 19 ) : تقدّم في صحيح معاوية قوله عليه السلام : تقول ذلك في دبر كلّ صلاة مكتوبة ونافلة وحين ينهض بك بعيرك ، وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا ولقيت راكبا واستيقظت من منامك وبالأسحار وأكثر ما استطعت واجهر بها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 40 قطعة من حديث 2 من أبواب الإحرام ..
وفي خبر عمر بن يزيد : واجهر كلَّما ركبت وكلَّما نزلت ، وكلَّما هبطت واديا أو علوت أكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار .
[ 1 ] ومراد الماتن ( ره ) : ( من بعض الأخبار ) موثّق ابن فضّال - المرويّ في الكافي - عن رجال شتّى ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : من لبّي في إحرامه سبعين ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب الإحرام .إلخ ما في المتن .
[ 2 ] وأمّا استحباب الجهر بها فيدلّ عليه مضافا إلى ما سمعت - مرسل حريز رفعه ، قال : انّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله لما أحرم أتاه جبرئيل فقال له : مر أصحابك بالعجّ والثجّ ، العجّ رفع الصوت بالتلبية ، والثج نحر البدن ، وقال جابر بن عبد اللَّه : ما بلغنا الرّوحاء حتى بحّت أصواتنا ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب الإحرام ..