مسألة 8 - لو نوى كإحرام فلان ، فان علم انّه لماذا أحرم صحّ وإن لم يعلم فقيل بالبطلان لعدم التعيين ، وقيل بالصحّة لما عن عليّ عليه السلام والأقوى الصحّة لأنه نوع تعيين .
شرح
صحيحا في الجملة الَّا انّه تشريع في القصد والنيّة في العبادات ، ومجرّد إمكان تطبيق العمل على ما يصحّ غير كاف بعد اعتبار قصد التقرّب في نفس هذا القصد الغير المشروع بالفرض فالحكم بالبطلان مطلقا كما اختاره الماتن رحمه اللَّه أوجه واللَّه العالم .
( مسألة 8 ) : لو نوى كإحرام فلان ، فهل هو بمنزلة الاجمال مطلقا أم لا مطلقا أم التفصيل بين اتّحاد وظيفتهما فالثاني وعدمه فالأوّل ؟ وجوه .
مقتضي القاعدة كونه راجعا إلى الإجمال في المنوي الَّذي كما تقدّم في المسألة الثالثة دون الإجمال في النيّة لأنّ المفروض كون إحرام فلان معلوم الهويّة في الواقع مردّدا بين أحد الأنواع .
ويؤيّده ما ورد في حج النبي صلى اللَّه عليه وآله - كما في صحيح معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - انه صلى اللَّه عليه وآله قال ( لعلَّي عليه السلام - بعد رجوعه من اليمن سنة حجّة الوداع - وأنت يا علي بما ( بم - خ ) ( أهللت ؟ قال : قلت : يا رسول اللَّه إهلالا كإهلال النبي صلى اللَّه عليه وآله فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : كن على إحرامك مثلي وأنت شريكي في هديي إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 4 من أبواب أقسام الحج ج 8 ص 152 .ما تقدّم في آخر الفصل التاسع ومقتضاه عدم الحاجة إلى القيد الَّذي ذكرناه أعني اتّحاد وظيفتهما لأنّ النبي صلى اللَّه عليه وآله كان قد أهلّ بالقران وساق معه الهدي مع انّ أفضليّة التمتّع ممّا لا اشكال فيه ولا خلاف ، ولذا قال صلى اللَّه عليه وآله : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم ، وكلني سقت الهدى ولا ينبغي لسائق الهدى أن يحلّ إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 32 من أبواب أقسام الحج .هذا .