مسألة 2 - يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه .
[ 1 ] فلا يكفي حصولها في الأثناء .
[ 2 ] فلو تركها وجب تجديده .
[ 3 ] ولا وجه لما قيل : من أنّ الإحرام تروك ، وهي لا تفتقر إلى النيّة ، والقدر المسلم من
شرح
لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ » إلخ ( 1 )( 1 ) البيّنة / 5 .وقوله صلى اللَّه عليه وآله : إنّما الأعمال ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 11 و 12 من أبواب وجوب الصوم ونيّته ج 7 ص 7 .إلخ ويشهد له أيضا قوله عليه السلام في صحيح عبد اللَّه ابن سنان المتقدّم : فقل اللَّهم إلخ ( 3 )( 3 ) ذكرنا موضعه قبيل ذلك .حيث انّه عليه السلام أرشده إلى لزوم كون التوجّه إليه تعالى أوّلا ثم الإحرام .
( مسألة 2 ) : في عبارة هذه المسألة شواهد على عدم كون النيّة جزء للإحرام .
( منها ) قوله مقارنة للشروع فيه - والمفروض عود ضمير فيه إلى الإحرام وهو ظاهر بل صريح في كون الشروع فيه عبارة عن لبس الثوبين والَّا فأوّل الشروع نفس النيّة على تقدير كونها جزء فلا معني حينئذ لقوله ( ره ) : ( مقارنة للشروع فيه ) كما لا يخفي .
[ 1 ] ( ومنها ) تفريع قوله ( ره ) : فلا يكفى حصولها في الأثناء إلخ على قوله ( ره ) :
مقارنة فإنّه حينئذ يكون اللبس معدودا من الأثناء دائما .
[ 2 ] ( ومنها ) تفريع قوله ( ره ) : فلو تركها إلخ بالتقريب المتقدّم فعدّ الماتن ( ره ) - تبعا لجماعة - اللبس ثالث واجبات الإحرام يراد به الترتيب الذكري لا العملي والَّا فهو أوّل الأجزاء مع النيّة بحيث لو لبّي ثم لبس الثوبين لا يصحّ إحرامه ، لعلَّك تسمع توضيحا زائدا ان شاء اللَّه .
وأمّا قوله ( ره ) : ولا وجه لما قيل من أنّ الإحرام تروك إلخ فهو حق لا