تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
[ 1 ] ويستحبّ التوفير للعمرة شهرا .
شرح
ثم الظاهر شمول إطلاق الأخبار للحج بأنواعه الثلاثة وتخصيصها بخصوص المتمتّع ، من غير مخصّص . كما انّ مقتضي الإطلاق وإن كان مطلق أخذ الشعر ، الَّا انّ من المعلوم عدم إرادته فلا يشمل مثل الشارب والعانة ، بل لا بدّ من اختصاصه بالرأس أو اللَّحية ، ولولا التصريح في صحيح الأعرج والكناني بالأخير لكان الأوّل متعيّنا بمناسبة الحكم والموضوع فانّ التوفير كأنّه جعل مقدّمة لحفظه من إشراق الشمس على رأسه بسبب الشعر حيث انّه إحرامه في رأسه ، ولذا يختصّ هذا الحكم بالرجال دون النساء . ويؤيّده أيضا اختصاص اهراق الدم - في صحيح جميل المتقدّم - بالرأس ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الإحرام .. ويؤيّده أيضا موثّق سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج ؟ فقال : لا بأس به والنورة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب الإحرام .. حيث جوّز فيه حلق القفا فلا يشمل الرأس . وكيف كان فالظاهر ولو بقرينة الصحيحين عموم الحكم للَّحية أيضا . [ 1 ] ( ثالثتها ) حدّ استحبابه للعمرة مطلقا وقد عرفت التحديد بالشهر في أكثر أخبار القسم الأخير يزيد عليها خبر إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : مرني كم أوفّر شعري إذا أردت العمرة ؟ فقال : ثلاثين يوما ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب الإحرام ..