شرح
موسى بن جعفر عليها السلام قال : سألته عن الرجل إذا همّ بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم ؟ قال : لا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب الإحرام ج 9 ص 6 ..
مضافا إلى انقراض زمان القائل بالوجوب فكأنّه انعقد الإجماع - بعد الشيخ ( ره ) - على عدم وجوبه ، مع أنّ عدم أخذ الشعر من محرّمات الإحرام ، ممّا يؤيّده المقام ، فإنّه على القول بالوجوب يلزم عدم كونه منها فقط .
( ثانيتهما ) في مبدء استحباب التوفير ، والأخبار من هذا الحيث على ثلاثة أقسام ( فمنها ) ما دلّ على كونه أشهر الحج مثل خبر أبي الصباح الكناني - المروي في التهذيب - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يريد الحجّ أيأخذ شعره في أشهر الحج ؟ فقال : لا ، ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ، ومن أظفاره ، وليطل ان شاء ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب الإحرام ..
( ومنها ) ما ورد في انّه بعد مضيّ عشر من شوّال ، مثل صحيح عليّ ابن جعفر - المروي في قرب الإسناد - عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال :
من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوّال ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب الإحرام ..
( ومنها ) وهو الأكثر عددا والأصحّ سندا - ما ورد في انّ التوفير في تمام ذي القعدة مثل صحيح ابن مسكان ( ابن سنان - خ ئل ) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال ، لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ، ولا في الشهر الَّذي تريد فيه الخروج إلى العمرة ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الإحرام ..
وصحيح ابن سنان عنه عليه السلام مثله الَّا انّه قال : تريد فيه العمرة ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 2 مثل حديث 1 من أبواب الإحرام ..