علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات .
[ 1 ] بل هو الأولى حيث أنّه يقع باقي أعمالها أيضا في رجب .
[ 2 ] والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة بالأصل أو بالنذر ونحوه .
مسألة 2 - كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكَّة أن يجاوز الميقات اختيارا الَّا محرما .
[ 3 ] بل الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضا إلَّا محرما وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو لم يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان إلَّا إذا كان أمامه ميقات ، فإنه يجزيه الإحرام وإن أثم بترك الإحرام من الميقات الأوّل ، والأحوط العود إليها مع الإمكان مطلقا وإن كان أمامه ميقات آخر .
[ 4 ] وأمّا إذا لم يرد النسك ولا دخول مكَّة بأن كان له شغل خارج مكَّة ولو كان في الحرم فلا يجب الإحرام ، نعم في بعض الأخبار وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم
و
شرح
انّ الشيخ ( ره ) نسبه إلى الرواية وهو نوع ترديد .
وفي الثاني كونه المتيقّن من خلاف القاعدة .
[ 1 ] ووجه الأولويّة في قوله : ( بل هو الأولى ) ظهور أخبار فضيلة عمرة رجب في كونها بتمام أجزائها في ذلك الشهر ، لا بحدوثها فقط ، فلو أحرم بحيث يدركها بجميعها فيه والمفروض إطلاق الصحيحين المذكورين في المتن بالنسبة إلى الإحرام ، يكون قد أدرك الفضيلة الخاصّة .
[ 2 ] وقوله ( ره ) : ( والظاهر عدم الفرق إلخ ) الظاهر أنّ وجهه الإطلاق واللَّه العالم .
( مسألة 2 ) : قد ذكر الماتن ( ره ) فيها أمورا ( أحدها ) عدم جواز تأخير الإحرام عن المواقيت وقد مرّ ما يدلّ عليه في أوّل بحيث المواقيت .
[ 3 ] ( ثانيها ) عدم جوازه ولو كان أمامه ميقات آخر وقد تقدّم في المسألة الثانية من الفصل السابق .
[ 4 ] ( ثالثها ) عدم وجوبه لغير مريد الدخول في مكَّة ، ووجهه مضافا إلى أصالة