[ 1 ] وفي إلحاق العهد واليمين بالنذر وعدمه وجوه ثالثها إلحاق العهد دون اليمين .
ولا يبعد الأوّل لإمكان الاستفادة من الأخبار ، والأحوط الثاني لكون الحكم على خلاف القاعدة ، هذا .
ولا يلزم التجديد في الميقات ولا المرور عليها وإن كان الأحوط التجديد خروجا عن شبهة الخلاف .
[ 2 ] والظاهر اعتبار تعيين المكان فلا يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات مطلقا فيكون مخيّرا
شرح
وهكذا الكلام في نذر الصوم في السفر حيث أنّ جماعة من العامّة يجوّزونه مطلقا ، فقولهم عليهم السّلام : الصوم في السفر كالفطر في الحضر ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب من يصحّ منه الصوم حديث 15 ، وفيه الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر ج 7 ص 126 .، ناظر إلى فتواهم بذلك لا المرجوحيّة الذاتيّة للصوم بحيث لا ينعقد نذر لأجل اعتبار الرجحان الذاتي في متعلَّق النذر كما لا يخفي .
[ 1 ] والظاهر شمول إطلاق الأخبار للعهد واليمين فلا حاجة إلى إلغاء الخصوصيّة من غير فرق بين العهد واليمين ، لإطلاق قوله عليه السلام : انّه جعل للَّه عليه شيئا في الثاني أيضا ، بل يمكن دعوي الأولويّة ثبوتا لعدم اعتبار الرجحان في متعلَّقهما ، بل عدم المرجوحيّة .
نعم قد فهم الأصحاب النذر فقط ولم يتعدّوا إلى غيره وذلك ربما يوهم لزوم التثبط عليه ، لكنّه مدفوع بالإطلاق كما قلنا خصوصا في الخبر الأوّل الذي أصحّ سندا حيث قال : ( وليف للَّه بما قال ) .
وأمّا دعوي كون الحكم على خلاف القاعدة فيكتفي بالمتيقّن ، ( فمدفوعة ) بما ذكرنا من عدم كون انعقاد النذر على خلافها بعد عدم دلالة الأخبار الناصّة على النهي مطلقا ، بل مع قطع النظر عن النذر وأخويه .
[ 2 ] وأمّا قول الماتن رحمه اللَّه : والظاهر اعتبار تعيين المكان إلخ ففيه تأمّل بعد