شرح
أصل الحكم ثم الشرائع والمعتبر والمنتهى ، ونسب إلى المفيد ( ره ) أيضا ولكنّي لم أجده في المقنعة ، ولعلَّه مأخوذ من التهذيب الَّذي هو شرحها ، لكن عنون المسألة الشيخ ( ره ) لا المفيد ( ره ) وكيف كان فعن المسالك : انّه المشهور بين الأصحاب ، وفي الرياض : عليه أكثر المتأخرين .
( ثالثها ) المنع مطلقا ولو مع النذر كما في السرائر ناسبا له إلى خلاف الشيخ الَّذي سمعت خلافه كما نبّه عليه في المختلف واستقربه .
فهنا دعويان ( إحداهما ) جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر ( ثانيتهما ) اشتراط وقوعه في أشهر الحج .
أمّا الأولى فمقتضى القاعدة عدم الجواز خصوصا مع اشتمال أخبار المواقيت على عدم جوازه الا منها ، وتنظيره في عدّة منها بازدياد ركعة أو ركعتين في الصّلاة فكأنّه بعد إحرامه يكون عبادة للَّه تعالى - كما هو كذلك - كما يشهد له تحريم محرماته وكما أنه يحرم عليه أمور بالدخول في الإحرام ، وكما يشهد له التلبيات الأربعة الدالَّة على أنها إجابة له تعالى إلى عبادته ونسكه المخصوصة فتأمّل .
ولكن هنا روايات دالَّة على الجواز وقد عمل بها الشيخ وجماعة ، بل نسب في المعتبر والمختلف والمنتهى إلى المفيد أيضا وإن كنّا لم نجده كما سمعت آنفا .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عليّ ( الحلبي خ ل ) ( 1 )( 1 ) وقد عبّر عنهما في المنتهى وغيره بصحيحة الحلبي .قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل جعل للَّه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة ؟ قال : فليحرم من الكوفة وليف للَّه بما قال ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب المواقيت ج 8 ص 236 ..
وبإسناده ( 3 )( 3 ) عبّر عنهما في الحدائق بصحيح صفوان عن إلخ .، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن