شرح
نيابة المتعدّد عن الواحد في عام واحد في الحج المندوب ، لما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، قال : بعث إليّ أبو الحسن الرضا عليه السلام رزم ( 1 )( 1 ) الرزمة بالكسر والفتح لغة ، الكارة من الثياب والجمع رزم مثل سدرة ، وسدر ، كأنه من رزمت الثوب جمعته ( إلى أن قال ) وقد رزمتها إذا شددتها ( مجمع البحرين ) .ثياب وغلمان وحجّة لي ، وحجّة لأخي موسى بن عبيد ، وحجّة ليونس بن عبد الرحمن وأمرنا أن نحج عنه فكانت بيننا مأة دينار أثلاثا ، الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب النيابة في الحج ..
وفي خبر الحسن بن علي الديلمي مولى الرضا عليه السلام ( المروي في الخصال مسندا ) قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : من حجّ بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من اللَّه عزّ وجل بالثمن ، ولم يسئل من أين اكتسب ماله ؟ ( 3 )( 3 ) العمل بهذا المضمون مشكل جدّا لمعارضته مع أخبار أخر تدلّ على عدم قبول الحج إذا كانت مؤنته من حرام ، راجع باب 52 من أبواب وجوب الحج .من حلال وحرام ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب وجوب الحج ، وباب 35 قطعة من حديث 16 منه ..
فإنّ إطلاق حكمه عليه السلام شامل لما لو أحجهم دفعة واحدة .
ويمكن أن يستدلّ أيضا بتقريره ما سئله عليّ بن يقطين ( المرويّ في الفقيه ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجّة واحدة يخرج بها واحد منهم ، لهم أجر ؟ قال : نعم لكلّ واحد منهم أجر حاجّ ، قال : فقلت : أيّهم أعظم أجرا ؟ فقال : الذي نابه الحرّ والبرد ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب وجوب الحج وباب 28 حديث 7 من أبواب النيابة في الحج .، وإن كانوا ضرورة لم يجز ذلك عنهم والحج لمن حج ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 28 نحو حديث 7 من أبواب النيابة .فان الظاهر تقريره عليه السلام لحج الجميع أيضا لو كانوا حاجّين جميعا ، بل ظاهر قوله عليه السلام : ( وان