تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
فداك إني كنت نويت أن أدخل في حجّتي العام أبي وأمّي أو بعض أهلي فنسيت ، فقال : الآن فأشركها . ويمكن التأييد بإطلاق أخبار التشريك المتقدّمة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 28 من أبواب النيابة في الحج .. والحاصل ان أخبار التشريك ليس فيها خبر واحد يدلّ على الحج عن المتعدّد ، بل لسانها هو تشريكهم وهو أعمّ من المدّعي ، فانّ المدّعي جعله ابتداء عنهم والأخبار تدلّ على تشريكهم في الثواب من غير فرق بين الابتداء أو بعد العمل ومن غير فرق بين ما نواه عنهم أو عن نفسه فقط أو يجعله شركاء فان لسانها : كم أشرك في حجّتي بإضافة الحجّة ( 2 )( 2 ) لاحظ باب 28 حديث 1 و 2 من أبواب النيابة في الحج .إلى نفسه أو عن الرجل يشرك في حجّته الأربعة ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب النيابة في الحج .إلخ أو في حجّتك أو في حجّه ( 4 )( 4 ) لاحظ الوسائل باب 28 حديث 4 و 3 من أبواب النيابة في الحج .- إلى غير ذلك ، واللَّه العالم . نعم يمكن أن يستدلّ على الجواز - حتى في الواجب - بإطلاق ما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أخذ حجّة من رجل فقطع عليه الطريق ( 5 )( 5 ) يعني أخذ قاطع الطريق منه أجرة الحجّة الَّتي أعطاها أوّلا .فأعطاه رجل حجّة أخرى يجوز ذلك ؟ فقال : جائز ذلك محسوب للأول والأخير وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجّة ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب النيابة في الحج .. ولكن الظاهر عدم عمل الأصحاب بإطلاق ظاهره ، بل سمعت من الشيخ أبي جعفر الطوسي ( ره ) إجماع الفريقين على عدم الجواز ولعلَّه لذا ذكر صاحب الوسائل بعد نقله ما هذا لفظه : أقول : هذا محمول على كون الحجّة ندبا والإعطاء
مدارك العروة — صفحة 84 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي