تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
[ 1 ] بل يجوز ذلك في الواجب أيضا كما إذا كان على الميّت والحيّ الذي لا يتمكَّن من المباشرة لعذر ، حجّان مختلفان نوعا كحجّة الإسلام والنذر أو متّحد ان من حيث النوع كحجتين للنذر ، فيجوز أن يستأجر أجيرين لها في عام واحد . وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجبا والآخر مستحبّا . بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحجّ واجب واحد كحجّة الإسلام في عام واحد احتياطا ، لاحتمال بطلان حج أحدهما . بل وكذا مع العلم بصحّة الحج من كل منهما وكلاهما آت بالحج الواجب وإن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر ، فهو مثل ما إذا صلي جماعة على الميّت في وقت واحد ، ولا يضرّ سبق أحدهما بوجوب الآخر فان الذمّة مشغولة ما لم يتمّ العمل فيصحّ قصد الوجوب من كلّ منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعا .
شرح
كانوا ) بصيغة الجمع ، ذلك . وروي الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن سليمان بن الحسن كاتب عليّ بن يقطين ، قال : أحصيت لعليّ بن يقطين من وافي عنه في عام واحد خمسمائة وخمسين رجلا أقل من أعطاه سبعمأة ، وأكثر من أعطاه عشرة آلاف ( 1 )( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في الحج حديث 238 .فتأمّل جيّدا . [ 1 ] ( ثانيها ) جوازه في الواجب أيضا يمكن أن يستدلّ له - مضافا إلى إطلاق ما تقدم - بموثق عمرو بن سعيد الساباطي انه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل أوصي إليه رجل أن يحج ثلاثة رجال فيحلّ له أن يأخذ لنفس حجّة منها ؟ فوقّع عليه السلام بخطَّه وقرأته : حجّ عنه إن شاء اللَّه فان لك مثل أجره ولا ينقص من أجره شيء إن شاء اللَّه تعالى ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب النيابة في الحج ..