مسألة 27 - يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحج المندوب تبرّعا أو بالإجارة .
شرح
على وجه المؤنة على الحج بحيث يهدي ثوابه إلى صاحب المال أو مخصوص بالضرورة مع ضمان الحج في القابل ( انتهى ) .
مع انّ قوله عليه السلام : ( وما كان يسعه إلخ ) غير ظاهر المراد ، مع إمكان دعوى معارضته مع قوي أو صحيح ( 1 )( 1 ) الترديد لأجل أن للصدوق إلى عليّ بن مهزيار طرقا ثلاثة في أحدهما ( الحسين بن إسحاق التاجر ) وهو غير مذكور والطريقان الآخران صحيحان راجع روضة المتّقين ج 14 ص 201 طبع قم .عليّ بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل ( يعني ابن بزيع - ئل ) قال : أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه إله أن يأخذ من رجل آخر حجّة أخرى ويتّسع بها ويجزي عنهما جميعا أو يتركهما ( يشركهما خ ل ) جميعا ان لم يكفه إحداهما ؟
فذكر : أنه قال : أحبّ إلىّ أن تكون خالصة لواحد فان كانت لا تكفيه فلا يأخذ ( ها خ ) ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب النيابة في الحج ..
بناء على إرادة التعيين من قوله عليه السلام ( أحبّ ولو بقرينة نهيه عليه السلام عن الأخذ على تقدير عدم الكفاية ) .
وأصرح منها في المعارضة ما تقدم من خبر عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يشرك في حجّته الأربعة والخمسة من مواليه ، قال : ان كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم الذي حج عنهم من حجّة الإسلام والحجة للذي حج ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب النيابة في الحج ..
بناء على إطلاق حجّة الإسلام على الحج المندوب أيضا - كما لا يبعد - على ما تقدّم ، واللَّه العالم .
( مسألة 27 ) : قد تعرّض الماتن رحمه اللَّه فيها لأحكام أيضا ( أحدها ) جواز