مسألة 26 - لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد .
شرح
( سابعها ) الصورة مع كون الواجب عليه مع عدم تمكَّنه .
( ثامنها ) جواز الاستيجار مع تمكَّنه على اشكال .
( تاسعها ) جواز التبرّع عمّن تمكَّن في حجّه الواجب ، بإتيان المندوب ، عنه على اشكال .
( عاشرها ) جواز التبرّع عمّن يتمكَّن من الاحياء من الإتيان المندوب بنفسه وهذا هو الذي عنونه صاحب الوسائل ( ره ) في أبواب النيابة في الحج بقوله ( ره ) :
باب 34 انه يستحبّ للحيّ أن يستنيب في الحج المندوب ، وإن قدر عليه .
إلخ وأورده فيه خبر اليقطيني الآتي في السابعة والعشرين ، إن شاء اللَّه .
( مسألة 26 ) : قال في الخلاف : إذا استأجر رجلان ليحجّ عنهما لم يصحّ عنهما ولا عن واحد منهما بلا خلاف ، ولا يصحّ عندنا إحرامه عن نفسه ولا ينقلب إليه ، وقال الشافعي : ينقلب الإحرام إليه ( انتهى ) ثم استدلّ بعدم الدليل على الانقلاب مع أنه لم ينو الإحرام عن نفسه فكيف يحسب له .
وظاهره الاتّفاق بين الفريقين كما هو دأبه في كتاب الخلاف فيما نفي الخلاف .
وفي المنتهى بعد نقل هذا القول عن الشيخ ( ره ) ، قال : ولو قيل إن كانت الحجّة مندوبة صحّ لأنه طاعة يصح النيابة عن واحد فيصحّ عن اثنين ( انتهى موضع الحاجة ) وقد سبقه المحقّق في المعتبر مدّعي ودليلا واعترفا بأنّ ( ما ) رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يشرّك في حجّته الأربعة والخمسة ؟ فقال : ان كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حجّ من حجّة الإسلام والحجّة للذي حجّ ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب النيابة في الحج .- ( موافق ) للمنقول عن الشافعي ،