تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
هرم ، فإنه يجوز التبرّع عنه ، ويسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى كما مرّ سابقا . [ 1 ] وأمّا الحج المندوب فيجوز التبرّع عنه . كما يجوز له أن يستأجر له حتّى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكَّن من أدائه فعلا .
شرح
الثانية والسبعين من بحث الاستطاعة ( من الفصل الثاني ) وقلنا : انّه مقتضي القاعدة إلَّا ما استثني ، ويؤيّده ما تقدّم من خبر عليّ ابن جعفر : ( أمّا الحيّ فلا ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 25 حديث 9 من أبواب النيابة في الحج .وأما التبرّع عنه في فرض استثناء جواز الاستيجار فقد تقدّم في أواخر تلك المسألة جوازه ، تبعا للماتن رحمه اللَّه . ( خامسها ) جواز التبرّع عن الحيّ في المندوب ، وبه روايات تقدّم بعضها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب النيابة في الحج .في الأوّل ، فإنها بإطلاقها تشمل الحيّ أيضا ، وفي الثاني موثق إسحاق ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل باب 25 حديث 5 من أبواب النيابة في الحج .، بل هو صريح حيث فرض انّ المنوب عنه في بلد آخر ، ويدلّ عليه أيضا إطلاق أخبار جواز تشريك جماعة في حجّة ( 4 )( 4 ) لاحظ الوسائل باب 7 من أبواب النيابة في الحج .وخصوص ما ورد في جواز بل استحباب استنابة الحيّ في الحج المندوب كما يأتي هنا في المسألة السابعة والعشرين إن شاء اللَّه ، وكذا جواز استيجاره كما يظهر من القسم الأخير من الروايات في السابق كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى . [ 1 ] ( سادسها ) جواز الاستيجار عن الحيّ في المندوب ولو كان عليه واجب إذا كان غير قادر على إتيانه ولم يكن وظيفته الاستنابة ، وإلَّا فمجرّد عدم التمكَّن المباشري لا يصحّح الاستيجار - كما لا يخفي ، ولعلَّه مراد الماتن رحمه اللَّه بإرادة عدم التمكن الأعم من التسبّب وكيف كان فلا إشكال في جوازه في الجملة لإطلاق ما تقدّم من الأخبار ، ويأتي في المسائل اللاحقة أيضا ما يدلّ عليه
مدارك العروة — صفحة 78 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي