[ 1 ] وأمّا ان تمكَّن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشكل ، بل التبرّع عنه حينئذ أيضا لا يخلو عن إشكال .
[ 2 ] في الحج الواجب .
شرح
بإطلاقه .
[ 1 ] وأمّا فيما إذا كان عليه واجب متمكَّن منه فجوازه مشكل بل الظاهر عدمه ما تقدّم نظيره ، فتحصّل انّه يجوز التبرّع عن الميّت مطلقا ، وعن الحيّ في الجملة ، وكذا الاستيجار خلافا للماتن رحمه اللَّه حيث استشكل تبرّع الواجب عن الميّت .
[ 2 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( في الحج الواجب ) فلا يبعد أن يكون نسخة الأصل ( كما في الحجّ الواجب ) يعني كما أنه يشكل التبرّع عن المتمكَّن في الحج الواجب ، فكذا يشكل التبرّع عنه في المندوب بأن يأتي حجّا مندوبا عمّن يتمكن أن يأتي بحجّة الواجب ، وهذا في مقابل قوله ( ره ) - قبل ذلك - : وأما الحج المندوب فيجوز التبرّع عنه .
فيصير صور المسألة من أوّلها إلى هنا عشرة :
( أحدها ) جواز التبرّع في الواجب والمندوب عن الميّت .
( ثانيها ) جواز التبرّع بالمندوب بأن يأتي عن الميّت حجّا مندوبا ولو كان على الميّت حج واجب ، وقد عرفت الاشكال فيه .
( ثالثها ) جواز الاستيجار بكلتا الصورتين المذكورتين وقد عرفت الإشكال في الثاني بالنسبة إلى الاستيجار أيضا كالتبرّع .
( رابعها ) عدم جواز التبرّع بالحج عن الحيّ في الواجب إلَّا ما استثني بقوله ( ره ) : إلَّا إذا كان معذورا إلخ .
( خامسها ) جواز التبرّع عن الحي في المندوب .
( سادسها ) جواز الاستيجار له ولو لم يكن عليه واجب بأن يستأجر أجيرا للحج عنه في المندوب .