مسألة 25 - يجوز التبرّع عن الميّت في الحج الواجب ، أيّ واجب كان .
شرح
( مسألة 25 ) : قد ذكر الماتن فيها أمورا ( أحدها ) جواز التبرّع بالحج الواجب عن الميّت ، والظاهر عدم الاشكال بل وعدم الخلاف بين الفريقين إلَّا ما عرفت في محلَّه ، عن أبي حنيفة ومالك ، وقد ورد به بعض الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم صلوات اللَّه الملك الجبّار .
فروي الصدوق ( ره ) بإسناده عن الحرث بن المغيرة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ان ابنتي أوصت بحجّة ولم تحج ؟ قال : فحج عنها فإنها لك ولها ، قلت : ان امرأتي ماتت ولم تحج ؟ قال : فحج عنها فإنها لك ولها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب النيابة في الحج ..
وعلى فرض المناقشة في دلالتها ظهورا فلا أقل من الإطلاق ، نعم في بعض الأخبار قرينة على إرادة الندب ، بناء على وحدة القضيّة كما هي الظاهر .
فروي الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي عمير ، عن صفوان الجمّال ، قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام : فدخل عليه الحارث بن المغيرة ، فقال : بأبي أنت وأمّي : لي ابنة قيّمة لي على كل شيء وهي عاتق فاجعل لها حجّتي ؟ فقال : أما أنه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ولا ينقص من أجرها شيء ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب النيابة في الحج .ويحتمل بعيدا ( واللَّه العالم ) نقل الأوّل بالمعني فتأمّل جيّدا .
وفي خبر حازم بن حبيب المروي عن كتاب الغيبة للنعماني ( ره ) قال :
دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فقلت له : أصلحك اللَّه ان أبويّ هلكا ولم يحجّا وإنّ اللَّه قد رزق وأحسن فما ترى في الحج عنهما ؟ فقال : افعل فإنه يرد لهما الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 11 من أبواب النيابة في الحج ..