شرح
وفي صحيح حمران بن أعين ( المروي فيه أيضا ) عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) : وإن كان طاف طواف النساء ؟ فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي امرأته فقد أفسد حجّة - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 1 من أبواب كفّارات الاستمتاع ..
وفي صحيح عبيد بن زرارة ( المروي فيه أيضا ) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( في حديث ) : فإن كان طاف طواف الفريضة ، وطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضي حاجته فغشي أهله ؟ فقال : أفسد حجّه وعليه بدنة - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 2 من أبواب كفّارات الاستمتاع ..
وفي صحيح مسمع ( المروي في التهذيب ) ( فيمن غشي أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ) قال عليه السلام : قد أفسد عمرته وعليه بدنة ، إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 12 قطعة من حديث 2 من أبواب كفّارات الاستمتاع ..
وفي صحيح بريد بن معاوية العجلي ( فيمن غشيها قبل الفراغ من طوافه ) قال :
عليه بدنة لفساد عمرته ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 12 قطعة من حديث 1 من أبواب كفّارات الاستمتاع .، إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبع .
فيمكن حينئذ نسبة هذا القول إلى كلّ من عبّر بالفساد كالغنية ، والوسيلة ، والشرائع ، وغيرها ، بل وعلم الهدى في الانتصار وغيرهم ، ومن هنا تمسّك من تمسّك بتقوية هذا القول بهذا الاعتبار أعني باعتبار التعبير بالفساد .
ولكن يمكن أن يقال : انّ التعبير بالفساد غير ملازم للحكم بالبطلان فان المراد منه عدم كونه تاما لا يحتاج إلى ضمّ ضميمة ، ففي مجمع البحرين : دم الاستحاضة دم فاسد أي ساقط لا نضج فيه بخلاف دم الحيض يقال : فسد الشيء فسودا من باب قعد فهو فاسد ، والاسم الفساد ( إلى أن قال ) : المفسدة خلاف المصلحة ( انتهى ) .
والحاصل انّ الفساد خلاف الصلاح لا البطلان فيمكن أن يكون