شرح
عن عليّ عليه الصلاة والسلام ، وابن عبّاس ، وعمر ، وأبي هريرة ، ولا مخالف لهم في الصحابة ( انتهى ) ، ولا حاجة إلى ذكر الأخبار أيضا لتواترها ( 1 )( 1 ) راجع الموضع المشار إليه في السابقة من الوسائل ..
( ثالثتها ) هل المراد بالفساد البطلان بمعنى عدم تسميتها حجّة صحيحة ، بل هي باطلة ، غاية الأمر قد وجب إتمامها وعدم الخروج منها تعبّد أم لا ؟ ظاهر الأصحاب بل المستفاد من الأخبار ، الثاني فإنهم اختلفوا أنّها الحجّة الإسلاميّة أو حجّة العقوبة فكأنهم اتّفقوا على صحّتها ، غاية الأمر الاختلاف في تسميتها حجّة الإسلام أو حجّة العقوبة كما انّ حسنة أو صحيحة زرارة الآتية ذلك ، ومجرّد التعبير بالفساد لا يدلّ على البطلان كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى تفصيله وبيانه عن قريب .
( رابعتها ) هل الإفساد بالمعنيين منحصر بالجماع أم يعمّ غيره ؟ قولان بعد الاتّفاق بعدم الفساد بمعنى البطلان في غير الجماع والاستمناء ففي الاستمناء قولان أحدهما يفسد كالجماع ثانيهما ، لا .
( خامستها ) هل الفساد فيما يفسد يعم غير العمد كالجهل أو النسيان ، وغيرهما من الحالات أم يختصّ بالعامد ؟ الظاهر هو الثاني لدلالة غير واحد من الأخبار المعمول عليها على عدم الإفساد من غير العالم .
( سادستها ) هل الفساد يعم قبل الخروج من أفعال الحج بتمامها أم يختصّ بموضع معيّن منها ؟ ظاهرهم بل ظاهر المستفاد من الأخبار اختصاصه بما قبل درك الوقوفين ولو كان قد أدرك أحدهما ، فما دام لم يفرغ منهما يكون دليل الإفساد شاملا له وإن كان إفساد الوطي بعد الوقوف بعرفات وقبل الوقوف بالمشعر محلّ خلاف أيضا ، لكن ظاهر الأصحاب والأخبار ما ذكرنا .
( سابعتها ) هل يسقط حجّة الإسلام بالأولى الفاسدة في الحج عن نفسه أم يتوقّف على اتيانهما في القابل ؟ قولان ، مشهوران للشيخ ( ره ) ، الأوّل في النهاية