تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
وقد تقدم في بحث وجوب المبيت صحيح معاوية ، وصحيح الحلبي وخبر أبي بصير ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 10 حديث 2 ، 1 ، 4 ، من أبواب العود إلى منى .الدالَّات عليه وغيرها من الأخبار . ثم أنك تعرف من هذه الأخبار حكمين متعلَّقين بالنفر ( أحدهما ) وقت النفر الأول وهو بعد الزوال كما دلّ عليه صحيح جميل ، وصحيح معاوية ، وصحيح أبي أيوب ، وصحيح الحلبي ، خبر أبي بصير المتقدّمات ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 9 حديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 وباب 10 حديث 1 ، 4 من أبواب العود إلى منى .كلَّها ، وصحيح الحلبي الآخر - المروي في الفقيه - انه سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس ؟ فقال : لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج حتى تزول الشمس ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب العود إلى منى .. ولا معارض لها إلا خبر زرارة صريحا ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب 9 حديث 11 من أبواب العود إلى منى .، وذيل صحيح جميل ابن درّاج ظهورا ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب العود إلى منى .، والأول حمله الشيخ ( ره ) على الاضطرار بقرينة ما تقدّم من أخبار العليل والخائف ، وغيرها ، والثاني غير صريح في جواز النفر قبل الزوال ، لاحتمال أن يكون المراد ، ثم ينفر بعد الزوال ، وعلى تقديره فهو محجوج أولا بتفرّد الصدوق في نقل هذه الزيادة - كما تقدم - وثانيا نسبته عليه السلام الحكم إلى أبيه عليه السلام فيه نوع ما من التقيّة كما لا يخفي فتأمل فلعله لم يحرز كون الجواز قبل الزوال من قول العامّة ( وثانيا ) تفرد جميل بنقله ( ورابعا ) اعراض المشهور عنه . ( الثاني ) جواز النفر قبل الزوال وبعده في النفر الثاني كما صرّح بذلك في صحيح معاوية ، وصحيح أبي أيوب ، وقوله عليه السلام في الخبر الثاني : ( فإذا ابيضّت الشمس فالنفر على كتاب اللَّه إلخ ) دفع لتوهم الحظر لا في مقام بيان وقت