تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
شرح
بحث الرمي : ارم كلّ يوم عند زوال الشمس إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب رمى جمرة العقبة .. وصحيح مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب العود إلى منى .. وصحيح معاوية الوارد ( في حج النبي صلى اللَّه عليه وآله ) : وحلق وزار البيت ورجع إلى منى فأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيّام التشريق ثم رمي الجمار ونفر حتى انتهى إلى الأبطح إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 4 من أبواب أقسام الحج .. وصحيح بريد العجلي - المروي في التهذيب - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ؟ قال : فليرم في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه ، قلت : فإن لم يذكر الَّا يوم النفر ؟ قال ، : فليرمها ولا شيء عليه ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب رمى جمرة العقبة .. وصحيح عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ؟ قال : يرمي إذا أصبح مرّتين ، مرّة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة ، وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 15 حديث 1 ، 2 من أبواب رمى جمرة العقبة .. فانّ هذه الأخبار كلَّها دالَّة على مفروغيّة تعدّد الرمي حسب تعدّد أيّام التشريق ، بل صحيح معاوية وصحيح بريد دالَّان على مفروغيّة مشروعية الرمي ثلاثة أيّام . والظاهر عدم الخلاف في وجوبها ثلاثة أيام إذا لم ينفر في النفر الأوّل وإن