شرح
الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخّر ذلك اليوم ( 1 )( 1 ) أورده واللذين بعده في الوسائل باب 1 حديث 7 ، 9 ، 11 من أبواب زيارة البيت .، فان لفظة ( ينبغي ) ظاهرة في الاستحباب .
ويؤيّده أيضا إطلاق التعليل الوارد في صحيح عبد اللَّه بن سنان - المروي في الفقيه والتهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : لا بأس أن يؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض - فان التعليل يعمم الحكم فيشمل المتمتع وغيره .
كما أن يوم النفر شامل بإطلاقه للنفر الثاني - وهو غروب اليوم الثالث عشر - ولازمه وقوع الطواف بعد أيام التشريق فيدل على جواز التأخير طول ذي الحجّة بالبيان المتقدم ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في صحيح زرارة المتقدّم : ويكره للمتمتّع إلخ ، ونحوها ما رواه في مستطرفات السرائر من نوادر البزنطي عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل أخّر الزيارة إلى يوم النفر ؟ قال : لا بأس ولا يحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء .
وهذا القسم أيضا لا يعارض الأقسام الثلاثة المذكورة ، بل هو أحد مصاديقها .
( ومنها ) ما يدل على عدم جواز التأخير عن يوم النحر في خصوص المتمتّع ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المتمتّع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر ( 2 )( 2 ) أورده واللذين بعده في الوسائل باب 1 حديث 5 ، 6 ، 8 من أبواب زيارة البيت ..
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : لا يبيت المتمتّع يوم النحر حتى يزور البيت .