تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
( ومنها ) ما يكون ظاهرا في إرادة جواز التأخير عن أيام التشريق ، اللازم منه جواز طول ذي الحجّة لعدم القول بالفصل بعد أيام التشريق منعا وجوازا ، مثل ( 1 )( 1 ) صحيح بكلا الطريقين .ما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتّى أصبح ؟ قال : لا بأس ، أنا ربما أخّرته حتى تذهب أيام التشريق ولكن لا تقرب النساء والطيب ( 2 )( 2 ) أورده والذين بعده في الوسائل باب 1 حديث 2 ، 3 ، 10 ، من أبواب زيارة البيت .، ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد عن الحلبي . وبإسناده ( أعني الصدوق ( ره ) عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : لا بأس ان أخّرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيّام التشريق إلا إنك لا تقرب النساء ولا الطيب ، فان ظاهرهما جواز التأخير إلى ما بعد أيام التشريق فهما نصان - ولو بقرينة عدم الفصل - في جواز التأخير طول ذي الحجّة . ( ومنها ) ما يدل على جواز التأخير إلى اليوم الثالث ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة تؤخّر إلى اليوم الثالث ؟ قال : تعجيلها أحبّ إليّ وليس به بأس ان أخّره - ولا يبعد صحّة دعوي إطلاق الجواب فيكون كسابقه . والظاهر عدم التعارض بين هذه الأقسام الثلاثة لعدم دلالة واحد منهما على عدم الجواز بل هي كلَّها مثبتة للجواز إما مطلقا أو في خصوص غد يوم النحر أو في خصوص الثلاثة . ( ومنها ) ما يكون ظاهرا في جواز التأخير في خصوص المتمتّع ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران
مدارك العروة — صفحة 356 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي