سعيه ، فيحلّ له الطيب ، ثم يطوف طواف النساء ويصلَّي ركعتيه فتحلّ له النساء .
شرح
والمتأخّرين ، والظاهر ابتناء الحكم المذكور على بيان وقت طواف الحج هل هو خصوص يوم العيد أم يعمّ أيام التشريق أم يجوز تأخيره طول ذي الحجة ؟ وجوه بل أقوال .
فالمستفاد من المقنعة ، والنهاية ، والمبسوط ، والنية ، والمراسم ، عدم جواز تأخيره عن اليوم الثاني .
ومن الوسيلة لابن حمزة تعيّن الخروج يوم النحر .
ومن إشارة السبق جواز تأخيره إلى آخر أيّام التشريق .
ومن السرائر جواز التأخير طول ذي الحجّة تكليفا ووضعا ، ونسبه في الرياض إلى سائر المتأخّرين كما قيل .
ومن الشرائع ، والنافع ، والمختلف ، والدروس ، والروضة ، والرياض وغيرها جوازه وضعا وإن أثم بالتأخير ، وربما ينسب ذلك إلى المفيد والمرتضى ، ولم أعثر على كلام المرتضى وأما كلام المفيد فالمستفاد منه ما نسبناه إليه أولا ، قال في المقنعة : ولا يجوز للمتمتّع أن يؤخّر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر ، ويوم النحر أفضل ولا بأس للمفرد والقارن أن يؤخّرا ذلك .
وأوّل من صرّح بحصول الإثم لو تأخّر عن الغد مطلقا أو خصوص المتمتّع - على الاحتمالين في العبارة كما تسمع ، والمحقّق ( ره ) في الشرائع ، قال : إذا قضى مناسكه يوم النحر فالأفضل المضيّ إلى مكَّة للطواف والسعي ليومه ، فإن أخّر فمن غده ، ويتأكَّد ذلك في حق المتمتّع ، فإن أخّره ( 1 )( 1 ) الضمير في فاعله أمّا راجع إلى الحاج مطلقا أو خصوص المتمتّع .أثم ويجزيه طوافه وسعيه ، ويجوز للقارن وللمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجّة على كراهيّة ( انتهى ) .
وتبعه في الدروس فإنه ( قده ) - بعد ان استقرب الجواز - قال : وعلى القول