[ 1 ] ثم هو مخيّر بين أن يأتي إلى مكَّة ليومه فيطوف طواف الحج ويصلَّى ركعتيه ويسعى
شرح
وفي خبر علي بن أبي حمزة - المروي في الكافي ، في حديث حج آدم على نبيّنا وآله وعليه السلام عن أبي إبراهيم عليه السلام : ثم أمره ( أي أمر جبرئيل آدم ) بزيارة البيت ( إلى أن قال ) : ثم يطوف بعد ذلك أسبوعا بالبيت وهو طواف النساء لا يحلّ للمحرم أن يباضع حتى يطوف طواف النساء ففعل آدم فقال له جبرئيل : ان اللَّه قد غفر لك ذنبك وقبل توبتك وأحلّ لك زوجتك ، الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 20 من أبواب أقسام الحج ..
وفي خبر عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : فأمره أن يطوف بالبيت سبع مرّات ففعل ذلك آدم فقال جبرئيل إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 21 من أبواب أقسام الحج ..
وأما ما تقدم عن علي بن بابويه من الحكم ببقاء حرمة الصيد فقد عرفت ان مستندة ما نقله ابنه في الفقيه في صحيح معاوية وعرفت ان المراد منه الحرمي لا الإحرامي ، وفي الجواهر : وتظهر الثمرة في أكل لحمه ، وفي مضاعفة الكفارة ( انتهى ) . يعني على الإحرامي يحرم دون الحرمي ، وكذا يتضاعف على الإحرامي لحرمة الحرمي على كل حال كما صرّح في غير واحد من الأخبار .
( منها ) صحيح الحلبي - المروي في التهذيب - قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن صيد رمي في الحلّ ثم أدخل الحرم وهو حيّ ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إذا دخل الحرم وهو حيّ فقد حرم لحمه وإمساكه ، وقال : لا تشتر في الحرم مذبوحا قد ذبح في الحل ثم دخل الحرم فلا بأس به للحلال ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعهما ولاحظ باقي أخبار الباب .وغيره من الأخبار .
[ 1 ] بقي الكلام في التخيير المذكور
في المتن بقول الماتن رحمه اللَّه : ( ثم هو مخيّر إلخ ) تبعا لجماعة من القدماء