شرح
وصحيح يونس بن يعقوب - المرويّ فيه - : رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمي الجمرة ولم يحلق ؟ قال : لا بأس - فإنه دال على حلية الطيب قبل الحلق .
وفي الرضوي : واعلم إنك إذا رميت جمرة العقبة حلّ لك كل شيء إلا الطيب والنساء وإذا طفت طواف الحج حل لك كل شيء إلا النساء ، وإذا طفت طواف النساء حل لك كل شيء إلا الصيد فإنه حرام على المحلّ في الحرم وعلى المحرم في الحل والحرم ( انتهى ) ( 1 )( 1 ) الفقه الرضوي باب الحج وما يستعمل فيه ص 29 سطر 13 طبع الحجري ..
وأما الفتوى فقد عرفت في المحكي عن المختلف نسبته إلى عليّ بن بابويه وأما ما في الجواهر من نسبته إلى ابنه فهو وإن كان كذلك على ما في الفقيه كما في باب سياق المناسك في بحث الرجوع إلى منى حيث قال وإذا رميت جمرة العقبة حلّ لك كل شيء إلا النساء والطيب ( 2 )( 2 ) الفقيه ج 2 ص 549 طبع مكتبه الصدوق بتصحيح الغفاري .الا انه رحمه اللَّه ذكر في المقنع ما هذا لفظه :
وإذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه الا النساء والطيب ، فإذا زار البيت فطاف وسعي بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم إلا النساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه ( 3 )( 3 ) المقنع ص 90 طبع المطبعة الإسلاميّة في سنة 1377 من الهجرة القمرية .( انتهى ) .
فإنه قريب من الصراحة في توقف حليّة غير النساء والطيب على الحلق .
ونحوه في الدلالة ، ما في الهداية فإنه قال : ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا وهو طواف النساء ثم صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو حيث شئت من المسجد ثم قد حلّ لك النساء وفرغت من حجّك كله الا رمي الجمار ،
و