تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
ويوضحه ما رواه ( 1 )( 1 ) حسن بناء على عدم ثبوت وثاقة محمد بن حمران وإلَّا فصحيح .أيضا بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحاج يوم النحر ما يحلّ له ؟ قال : كل شيء إلا النساء ، وعن المتمتّع ما يحلّ له يوم النحر قال : كل شيء إلَّا النساء والطيب ( 2 )( 2 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 14 حديث 1 - 4 من أبواب الحلق والتقصير .. وما رواه ابن إدريس رحمه اللَّه في مستطرفات السرائر من نوادر البزنطي ، عن جميل ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : المتمتّع ما يحل له إذا حلق رأسه ؟ قال : كل شيء إلا النساء والطيب ، قلت فالمفرد ؟ قال : كل شيء إلا النساء ، قال : وإن عمر يقول : الطيب ولا نرى ذلك شيئا . ومن هذا الباب أيضا ما في الفقيه ، قال : روي معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه الَّا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعي بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه الا النساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه الَّا الصيد ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب الحلق والرأس .. ويدل عليه أيضا ما ورد في نسيان الطواف يوم العيد من المنع عنهما ، فروي الشيخ ( ره ) بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ؟ فقال : إنما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا تقربوا النساء والطيب ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 13 حديث 6 من أبواب الحلق والتقصير .. وهذه الروايات الخمسة ( 5 )( 5 ) أوليها رواية عمر بن يزيد خامستها صحيح الحلبي .أيضا تدل على عدم جواز الطيب قبل طواف