تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
الزيارة أما مطلقا وأما في خصوص المتمتّع . بل يمكن ان يستدل بصحيح سعيد الأعرج - المروي في الفقيه - قال : روى علي بن النعمان عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل يرمي الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت ؟ فقال : ان كان متمتّعا فلا ، وإن كان مفردا للحاج فنعم ( 1 )( 1 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 18 حديث 4 - 6 من أبواب الحلق والتقصير .. وروي نحوه الحميري في قرب الإسناد ، عن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق الَّا ان فيه ذكر القلنسوة فقط . وجه الدلالة عدم القول بعدم جواز الثياب وجواز الطيب وبضميمة ما تقدم من الروايات الثلاث أو الأربع يصير المجموع ثمانية أو تسعة روايات دالَّة على عدم جواز الطيب ، والقدر المتيقن من بعضها وتصريح بعضها الآخر ، شمولها للمتمتّع . وأما الروايات الثمانية المتقدّمة فالَّذي صرّح فيه بجواز الطيب - مع فرض التمتع - موثق إسحاق بن عمار ، وصحيح أبي أيوب وصحيح سعيد ابن يسار ، وصحيح يونس بن يعقوب - المروي في الكافي بناء على استفادة المنع من الطيب من المنع من اللبس بالفحوى كما أشرنا . والذي أطلق فيه الجواز صحيح عبد الرحمن وصحيح معاوية بن عمّار وخبر يونس - المروي في قرب الإسناد - وقد عرفت ان الشيخ حمل الأول على المتمتع مع ما عرفت ما فيه ، وكذا ما في صحيح معاوية ، وإن قلنا بصحّة حمل الشيخ ( ره ) فيه ، فالمعارض الخاص حينئذ في الثلاثة المذكورة . فلا بد حينئذ من الرجوع إلى المرجّحات ، والترجيح للأخبار المانعة من وجوه . ( أحدها ) كثرة العدد بالنسبة إلى المجوزة خصوصا إذا انضم إليها أخبار القسمين الأولين الدالَّين على عدم حلّ شيء أما إلى ما قبل طواف النساء أو قبل طواف