تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
صلى اللَّه عليه وآله يضمد ( 1 )( 1 ) يقال : ضمّد فلان رأسه بالتشديد إذا شدّه بالضماد ، وهي خرقة بعصابة أو ثوب ما خلا العامة ( مجمع البحرين ) ولعلَّه المعروف في ألسنة زماننا ب ( پانسمان ) .رأسه بالمسك قبل أن يزور ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب الحلق والتقصير .. ( السادسة ) ما رواه الكليني ( ره ) بالإسناد المتقدّم ، عن صفوان عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المتمتّع إذا حلق رأسه ما يحلّ له فقال : كلّ شيء إلَّا النساء ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 8 من أبواب الحلق والتقصير .- فإن عمومه يشمل حل الطيب أيضا . ( السابعة ) ما رواه أيضا بالإسناد عن معاوية ، عن سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المتمتّع ؟ قال : إذا حلق رأسه ( قبل أن يزور البيت ) يطليه بالحنّاء ؟ قال : ( نعم الحنّاء والثياب والطيب ) ( 4 )( 4 ) في التهذيب نقلا من الكافي : قال : نعم الحنّاء والثياب والطيب وكل إلخ .وكل شيء إلَّا النساء ردّدها عليّ مرّتين أو ثلاثا ، قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها ؟ قال : نعم الحنّاء والثياب والطيب وكل شيء إلَّا النساء ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 13 حديث 8 من أبواب الحلق والتقصير .. ( الثامنة ) ما رواه الحميري في قرب الإسناد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمي الجمرة ولم يحلق ؟ قال : لا بأس الحديث ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 13 حديث 12 من أبواب الحلق والتقصير .، فإنه يشمل جوازه بعد الحلق بالفحوى كما لا يخفي . فهذه روايات ثمانية دالة - على سبيل منع الخلوّ - على جواز اللبس بعد الحلق إما بالخصوص كما في الأولى والثانية والسابعة ، أو بالعموم كما في الرابعة والسادسة ، وعلى جواز الطيب أمّا بالخصوص كما في الثالثة والخامسة والثامنة أو بالإطلاق كما في الرابعة والسادسة والسابعة .