شرح
المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟ فقال : لا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب الحلق والتقصير ..
وفي صحيح حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام في تفسير قوله تعالى : « ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ » ؟ قال : ان التفث حفوف الرجل من الطيب ، وإذا قضى نسكه حلّ له الطيب ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب الحلق والتقصير ..
( ومنها ) ما يدل على عدم حل التغطية واللبس قبل طواف الزيارة ، لكن لو فعل فليس عليه كفّارة شيء - ولازمه عدم جلّ الطيب بالفحوى كما لا يخفي ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تمتّع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمي الجمرة ، وذبح ، وحلق أيغطي رأسه ؟ فقال : لا حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قيل له : فإن كان فعل ؟
قال : ما أرى عليه شيئا ( 3 )( 3 ) أورده واللذين بعده في الوسائل باب 18 حديث 2 ، 3 ، 1 من أبواب الحلق والتقصير ..
والظاهر إرادة عدم شيء كفارة لا عقوبة كي يكون دالَّا على الجواز التكليفي .
ومثل ما رواه عنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن إدريس القمّي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام انّ مولى لنا تمتّع ، فلمّا حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت ؟ فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء ؟ قال : لا ، قلت : فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفّان وقباء ومنطقه ؟ فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء ؟ قال : لا وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال : في رجل كان متمتّعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق ؟ فقال : لا يغطي رأسه حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فانّ أبي