تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
السبب وإن المحلَّل ماذا ؟ ( ثانيتهما ) من حيث المسبب وإن ما هو الحلال هو ماذا ؟ فنقول بعون اللَّه : ان ظاهر المشهور كما يستفاد من النهاية والمبسوط والخلاف والوسيلة والسرائر والمنقول عن ابن البرّاج وابن الجنيد وجماعة ممّن تأخّر عنهم ان مراتب التحلَّل ثلاثة ( أحدها ) حصوله بالحلق والحلال هو غير الطيب والنساء والصيد ( ثانيتها ) حصوله بطواف الزيارة ، والحلال هو غير النساء أيضا ( ثالثها ) حصوله بطواف النساء ، والحلال ، والنساء ، ويستفاد من عبارة عليّ بن بابويه المنقول بقاء الصيد على حرمته . لكن وقع الخلاف في دخالة الرمي والذبح أيضا في التحلَّل الأوّل كما هو ظاهر النهاية والاستبصار والسرائر ومحكي ابن الجنيد أم المحلَّل هو الحلق فقط كما هو ظاهر المبسوط والوسيلة والسرائر ، أو الرمي فقط كما هو ظاهر المنقول عن علي بن بابويه في رسالته إلى ابنه وظاهر ابنه في الفقيه فإنه قال : إذا رميت جمرة العقبة حلّ لك كلّ شيء إلَّا النساء والطيب ( انتهى ) ؟ أقوال : وكذا وقع الخلاف في التحلَّل الثاني هل هو بسبب طواف الزيارة ، كما هو ظاهر المقنع والهداية والانتصار ناسبا ذلك إلى الإماميّة مدعيا للإجماع ، والمبسوط والنهاية والتهذيبين والسرائر ، أم هو مع السعي كما هو ظاهر الخلاف وعن جمل السيّد علم الهدى وأبي الصلاح بل المبسوط في موضع آخر ؟ وكذا الخلاف في التحلَّل الثالث هل هو جميع ما كان يحرم عليه حتى الصيد كما هو ظاهر المشهور أم غير الصيد كما هو ظاهر عليّ بن بابويه ؟ قولان . ومنشأ اختلاف التعابير في كلماتهم على اختلافها اختلاف الأخبار . ( فمنها ) ما دلّ على عدم حلّ شيء من محرمات الإحرام قبل طواف النساء في المتمتع ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : هل يجوز للمحرم