[ 1 ] فيحلّ من كلّ شيء إلا النساء والطيب ، والأحوط اجتناب الصيد أيضا وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام .
شرح
مطلقا أو جواز التقصير مطلقا أو التفصيل بين المتمتّع بين المفرد والقارن أو بين المعتمر وبين الحاج ، وقلنا هناك ان الحلق واجب في الحج إذا كان صرورة .
بقي هنا التعرّض لبعض المواضع الأخير التي يجب فيها الحلق معيّنا مثل ما إذا لبّد شعره أو عقّصه .
وتلبيد الشعر - كما في مجمع البحرين - أن يجعل فيه شيء من صمغ أو خطمي وغيره عند الإحرام لئلَّا يشعث ويقمل اتقاء على الشعر ، قال في النهاية :
وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام ( انتهى ) . وعقصه جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه ( انتهى ) .
ويدلّ عليه أخبار ( منها ) صحيح معاوية وخبر أبي سعيد المتقدّمين في بحث تقصير العمرة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 7 من أبواب الحلق والتقصير حديث 1 ، 3 .( ومنها ) صحيح آخر لمعاوية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، والحلق في الذبح الَّا التقصير .
( ومنها ) ما رواه في الوسائل من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : من لبّد شعره أو عقّصه فليس له أن يقصّر ، وعليه الحلق ، ومن لم يلبّده تخيّر إن شاء قصّر وإن شاء حلق ، والحلق أفضل ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 15 من أبواب الحلق والتقصير .- وغير ذلك من الأخبار .
[ 1 ] وأما قول الماتن رحمه اللَّه : ( فيحل من كل شيء إلا النساء إلخ ) فالظاهر عدم الخلاف فيه في الجملة بين الأصحاب لحصول الإحلال بعد تمام الأعمال الثلاثة بمنى في الجملة سببا ومسببا نعم وقع الخلاف من جهتين ( إحداهما ) من حيث