تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
[ 1 ] ويأكل منه .
شرح
القارن فيكتفي بما معه من سوق الهدى ان أحرم به وإلَّا فلا هدى عليه كالمفرد ، وعن سلَّار وجوب الهدى للقارن أيضا كالمتمتّع . [ 1 ] ( البحث الثامن ) في مصرفه ، ظاهر قوله تعالى : « فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وأَطْعِمُوا الْقانِعَ والْمُعْتَرَّ » ( 1 )( 1 ) الحج / 36 - فسر القانع بالسائل ، والمعترّ غيره ، وفي رواية معاوية القانع الذي يقنع ما أعطيته ، والمعتر الذي يعتريك ، وقيل : غير ذلك ممّا نقله في مجمع البيانتقسيمه ثلاثة ( أحدها ) للأكل ( ثانيها ) لإطعام القانع ( ثالثها ) لا طعام المعترّ ، وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل وصريح ابن إدريس ومختار المحقّق في الشرائع والعلَّامة في المختلف والمنتهى والتذكرة ، والشهيدين في اللمعة والروضة ، وظاهر الدروس ، بل هو ظاهر المقنع والهداية وإشارة السبق لابن أبي المجد الحلبي المعاصر للمحقّق ، ولكن ظاهر النهاية والمبسوط والمراسم ، وعن أبي الصلاح وابن البرّاج ، الاستحباب حيث عبّر في الأربعة الأول بالسنّة ، وفي الأخير بقوله : ( وينبغي ) الظاهر في الندب ، ونسبه في الدروس إلى ظاهر الأصحاب ، وهو ظاهر الطبرسي ( ره ) في تفسيره حيث قال : عند تفسير قوله تعالى : « فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها » إلخ ( 2 )( 2 ) الحج / 36 .: هذا إذن وليس بأمر لأن أهل الجاهليّة كانوا يحرمون على نفوسهم ، وقيل : الأكل منه واجب إذا تطوّع بها ( انتهى ) واختاره صاحب الجواهر . وكذا اختلف كلماتهم في تثليث الهدى وتثنيته ، وظاهر الآية ، الأوّل بناء على تعدّد القانع والمعترّ ، وعلى الاتّحاد ، الثاني . والأخبار الواردة في ذلك على أقسام ثلاثة : ( الأوّل ) ما ورد في تفسير أصل الآية ، ففي صحيح معاوية بن عمّار - المرويّ في الكافي والتهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا ذبحت أو نحرت فكل