شرح
والظاهر عدم الفرق بين الإناث والذكور في الأنعام الثلاثة في مرحلة الإجزاء ، نعم قد ورد ان الأفضل في غير الشاة ، الإناث ، وفيها الذكور ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 9 من أبواب الذبح ..
وعلى اختيار الذكور فلا بدّ أن لا يكون خصيّا ولا مجبوبا ، كما في صحيحة محمد بن مسلم ، ومرسلة الصدوق ( ره ) في الفقيه ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 9 من أبواب الذبح .حتى قد ورد انه لو لم يعلم ذلك فلا يجزيه ، ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي ، فلمّا ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدى ، هل يجزيه أم يعيده ؟ قال : لا يجزيه الَّا أن يكون لا قوّة به عليه ( 3 )( 3 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 12 حديث 3 ، 4 من أبواب الذبح ..
وصحيحه الآخر قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيّا مجبوبا ، قال : ان كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه .
والظاهر كفاية الواحد وفعل النبي صلى اللَّه عليه وآله في حجّة الوداع ( 4 )( 4 ) لاحظ الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الذبح .، ومحمول على الندب أو على ما علمه هو صلى اللَّه عليه وآله من المصلحة فلا يتعدى إلى غيره ، مضافا إلى السيرة المستمرّة بين المسلمين ، والى إطلاقات الأدلَّة من الآية والروايات ومعاقد الإجماعات .
وأمّا من حيث السن فالظاهر اعتبار صدق العنوانات المذكورة من البدنة والبقرة والشاة ، ( وما ) ورد من أقل ما يجزي الجذع من الضأن ، والثني ( 5 )( 5 ) وهو الذي دخل في السنة الثانية وفي الإبل ما دخل في السادسة .من المعز والإبل ، والتبيع من البقر بيان لبعض المصاديق عرفا لا للخصوصيّة ، ومن المعلوم ان الجمل والسخل لا يصدق عليه الضأن والشاة والغنم وهكذا الكلام