تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
لكن قد ورد في صحيح جميل بن درّاج - المروي في التهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال : في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس ، وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 3 من أبواب الذبح .. دل بمفهومه على ثبوت البأس إذا لم يكن الداخل صحيحا . وأما المهزول فلو لا النص الخاص لكان الاجزاء قويّا . لكن في صحيح محمد بن مسلم - المروي في التهذيب - عن أحدهما عليهما السلام ( في حديث ) : وإن اشتري أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجز عنه ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 16 حديث 1 ، 2 ، 5 ، 6 من أبواب الذبح .. ومفاده عدم اشتراط السمن الواقعي بل يكفي الاعتقادي منه وإن كشف الخلاف ، ويدلّ بالفحوى على اشتراط عدم الهزال بحسب القصد . ونحوه صحيح منصور ، وصحيح الحلبي ، وصحيح عيص بن القاسم . وأما مفهوم الهزال فليس له حقيقة لغويّة ولا شرعيّة ، بل هو أمر عرفيّ فيرجع إلى حكم أهل العرف لدى الشك . لكن قد ورد ان وجود الشحم على كليته قرينة عدم الهزال ، ففي صحيح الفضل ( الفضيل خ ) - على وجه قويّ - قال : حججت بأهلي سنة فعزّت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء ، فلما ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال ، فأتيته فأخبرته بذلك فقال : ان كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب الذبح .. ( البحث السابع ) قد أشرنا إلى انّ وجوب الهدى مختصّ بالمتمتّع ، وأمّا