شرح
وجهي إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 37 حديث 2 من أبواب الذبح .بضميمة عدم الفرق بين الأضحيّة والهدى في هذا الحكم كما مرّ .
وكيف كان فالظاهر تسالمهم على عدم وجوب المباشرة شرعا ولا شرطا كما في الجواهر ، ولكن الأحوط الأفضل مع الإمكان اختيارها .
نعم يستحبّ على تقدير عدمها وضع يد الذابح المباشر على يده حين الذبح ، ففي صحيح معاوية ، المروي في الكافي ، ( في حديث ) قال : وكان عليّ بن الحسين عليهما السلام يضع السكَّين في يد الصبي ثم يقبض على يديه ( يدي الصبيّ خ ل ) الرجل فيذبح ( 2 )( 2 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 36 حديث 2 و 5 - 4 من أبواب الذبح ..
ولو لم يضع كذلك فلا أقل من الحضور لدى الذبح لخبر بشر بن زيد - المروي في المحاسن - قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله لفاطمة اشهدي ذبح ذبيحتك فإن أول قطرة منها يغفر اللَّه بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك ( إلى أن قال ) : وهذا للمسلمين عامّة .
( البحث السادس ) فيما يجزي منه فنقول بعون اللَّه : مقتضي ظاهر قوله تعالى :
« فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » ( 3 )( 3 ) البقرة / 196 .الاجتزاء بكل ما يصدق عليه الهدى ولو كان من الطيور الَّا أن يكون الهدى قبل نزول الآية معهودا عندهم كما يشير إليه إتيان ( الهدى ) باللَّام ولم يقل ( من هدي ) ولعلَّه لذلك لم يرد في حديث واحد الاجتزاء بالطيور بل أما فسر بالشاة ( 4 )( 4 ) لاحظ الوسائل باب 10 من أبواب الذبح .، وهي أقل ما يجتزي به أو البدنة أو البقرة ( 5 )( 5 ) لاحظ الوسائل باب 9 من أبواب الذبح .وهما أفضل وقد سمعت انه صلى اللَّه عليه وآله ساق مأة بدنة ( 6 )( 6 ) راجع باب 2 من أبواب أقسام الحج ..