شرح
الثالث عشر في غيره إلى الثاني عشر .
لصحيح عليّ بن جعفر - المروي في التهذيب - عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ قال : أربعة أيّام ، وسألته عن الأضحى في غير منى ؟ فقال : ثلاثة أيّام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين إله أن يضحّى في اليوم الثالث ؟ فقال : نعم ( 1 )( 1 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 6 حديث 1 ، 2 من أبواب الذبح ..
وموثق عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الأضحى بمنى ؟
فقال : أربعة أيّام ، وعن الأضحى في سائر البلدان ؟ فقال : ثلاثة أيّام .
ولا يعارضهما ما ورد من كونها ثلاثة أيّام أو يومين في منى ويوم في غيره ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل باب 6 حديث 5 ، 6 ، 7 من أبواب الذبح .، وذلك لاختصاصه بخصوص حكم الصوم من حيث الحرمة وعدمها بمنى بمعنى أن الصوم في منى ثلاثة أيّام وفي غيره يوم واحد ، حرام ، ولا ملازمة بين وقت الذبح أو النحر وبين حرمة الصوم فيه كما نبّه عليه الصدوق والشيخ ( رهما ) ، والتفصيل زائدا على ذلك في محلَّه .
ثم إنه هل يكون المراد خصوص النهار أم يشمل الليل أيضا ؟ ظاهر النصّ والفتوى الأول ويؤيّده مفهوم ما ورد من جواز الذبح ليلا للخائف ونحوه كما في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وصحيح عبد اللَّه بن سنان ( 3 )( 3 ) راجع باب 7 من أبواب الذبح من الوسائل ..
ولكن يمكن أن يقال : بسقوط المباشرة فيوكَّل من يذبح عنه في اليوم خصوصا إذا قلنا بعدم اعتبار مباشرة الذبح مطلقا وجواز التوكيل كما يشير إليه قوله عليه السلام في صحيح أبي بصير : فان خفن ( أي النساء ) الحيض مضين إلى مكَّة ووكَّلن من يضحّي عنهنّ ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 17 قطعة من حديث 73 من أبواب الوقوف بالمشعر ..