شرح
صحيح معاوية ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب الذبح .وغيره .
كما أنه يقيّد به الإطلاق من حيث المكان ممّا ورد في انّ المنحر أو المذبح في العمرة مكَّة ، نعم لا بدّ من حمله على العمرة المفردة ، وإلَّا فالمتمتّع بها دخلت في الحج .
ففي صحيح معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ، ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي بالحزورة ، الحديث ( 2 )( 2 ) أورده وللذين بعده في الوسائل باب 4 حديث 4 ، 5 ، 3 من أبواب الذبح ..
وصحيح مسمع ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا دخل بهديه في العشر ، فإن كان أشعره أو قلَّده فلا ينحر الَّا يوم النحر بمنى ، وإن كان لم يشعره ولم يقلَّده فلينحر بمكَّة إذا قدم في العشر .
وموثق شعيب العقرقوفي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال : بمكَّة ، قلت : فأيّ شيء أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا ، وأهد ثلثا ، وتصدّق بثلث ، وغيرها من الأخبار .
( البحث الرابع ) في وقت الذبح أو النحر ، والظاهر عدم الخلاف بين أصحابنا في كونه يوم العاشر من ذي الحجّة ، والشهرة بينهم بلغت إلى حيث يجعل يوم النحر الواقع في الأخبار وكلمات الأخيار كناية عن العاشر من غير قرينة ، وكأنّه صار علما بالغلبة نظير ( الكتاب ) لكتاب سيبويه و ( المدينة ) للمدينة الطيّبة ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية كما في التذكرة ، وفي رواية أخرى عنه جوازه نحره في شهر شوّال إذا قدم في ذلك الوقت ، وعن الشافعي جوازه بعد الإحرام مطلقا .
كما انّ الظاهر عدم الخلاف بينهم في امتداده لمن كان بمنى إلى اليوم