تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
[ 1 ] ثم ينحر أو يذبح هديه .
شرح
استحباب أخذ الحصى باليسرى ، والرمي باليمنى ( 1 )( 1 ) راجع باب 12 منها .، واستحباب الفصل بعشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ( 2 )( 2 ) لاحظ باب 3 منها .. وفي وجوب الطهارة من الحدث خلاف قال في الدروس : وقال المفيد والمرتضى وابن الجنيد : لا يرمي الَّا وهو على طهر تعويلا على صحيحة محمد بن مسلم ( 3 )( 3 ) لاحظ باب 2 منها .، وهي محمولة على الندب لرواية أبي غسان ( 4 )( 4 ) لاحظ باب 2 منها .بجوازه على غير طهر ( انتهى ) . فتأمّل ، والعمدة إعراض المشهور عن ظاهرها . واستحباب التكبير مع كل حصاة ، واستحباب الدعاء بالمأثور عند الرمي ، واستحباب كونه ماشيا أو راجلا لا راكبا وإن كان الركوب أيضا جائزا ، وغيرها ممّا يجده المتتبّع ، واللَّه العالم . وأما بيان وقت باقي الجمار الثلاث ، وبعض أحكامها فسيأتي إن شاء اللَّه تعالى . [ 1 ] الثاني النحر أو الذبح وفيه أبحاث ( الأول ) في وجوبه في الجملة ولو في حج التمتّع ، ففي المنتهى : وهو قول علماء الإسلام كافّة ( انتهى ) والقرآن الكريم أيضا ناطق به ، قال اللَّه تعالى : « فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » ( 5 )( 5 ) البقرة / 196 .. وأما القارن فيكفيه ما ساقه من الهدي عند الإحرام .