شرح
فيكون الشك حينئذ قبل الفراغ من العمل ، لكن لا تجري هذه الشبهة في رمي جمرة العقبة يوم النحر ، فمقتضى القاعدة الاعتداد به وكذا الاعتداد في الأيام الَّتي يجب فيها رمي الجمار الثلاث واللَّه العالم .
( متمم العشرين ) اعتبار إباحة الحصى ، فلو كان التقطها غيره ورماها غير الملتقط بدون إذنه فلا تصح ، فان الغصب وإن لم يتعلقها بالحصى نفسها حيث أنها لا تملك بالالتقاط ولذا لا يجوز بيعها بعد الالتقاط ، لكن تعلق به حق الملتقط - مضافا إلى إمكان دعوي حصول الملك أيضا والتفصيل في غير هذا المقام .
هذا ما استفدناه من كلمات الأعاظم في الشرائط المتّفق عليها أو المختلف فيها .
وأما آداب الرمي
فهي - على الاجمال - هكذا ، استحباب كونه بعد طلوع الشمس ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 13 من أبواب رمى جمرة العقبة .وأفضل ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل باب 12 منها .منه عند الزوال في رمي العقبة وفي تعيّن كونه بعده خلاف ، ظاهر الخلاف ذلك ورماه في السرائر بالشذوذ وإنه لم يعمل به أحد من علمائنا واستظهر الإجماع في المختلف حتى من الشيخ ( ره ) على خلافه ، والأخبار الدالة على كون وقته ما بين طلوع الشمس إلى غروبها مستفيضة فلاحظ ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 13 من أبواب رمى جمرة العقبة ..
واستحباب ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل قطعة من حديث 1 وذيل حديث 2 من باب 10 منها .ترك الوقوف عند العقبة واستحبابه عند الوسطى والأخيرة واستحباب جعل الجمرات على يمينه ، واستحباب رميهنّ من الوادي ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل ولاحظ باقي أخبار باب 10 . منها .،
و