تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
الوسطى ، ثمّ العقبة الَّتي كانت تجب رميها يوم النحر منفردة . يدل عليها - مضافا إلى الإجماع المنقول - صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ارم كلّ يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ثم قم عن يسار الطريق في مستقبل القبلة فاحمد اللَّه وأثن عليه وصل على النبيّ صلى اللَّه عليه وآله ثمّ تقدم قليلا فتدعو وتسئله ان يتقبّل منك ثمّ تقدّم أيضا ثمّ افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعو اللَّه كما دعوت ، ثم تمض إلى الثالثة ، وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها ( 1 )( 1 ) أورد صدره في الوسائل باب 12 حديث 1 وذيله في باب 10 حديث 2 من أبواب رمى جمرة العقبة .. والظاهر أن الترتيب شرط واقعي لا علميّ ، فلو خالف لا عن عمد أعاد على ما يحصل معه الترتيب ، لصحيح معاوية والحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل رمي الجمار منكوسة ، قال : يعيد الوسط وجمرة العقبة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب العود إلى منى .. ووجه عدم إعادة الأولى وقوعها في محلها ، فان الشرط في الثانية تقدم الأولى ولا يشترط في الأولى عدم تقدم الثانية أو الثالثة نظير الظهرين والعشائين فان شرط صحّة العصر تقدّم الظهر ولا يشترط في صحّة الظهر تأخر أو عدم تقدّم العصر ، فيكفي في المقام إعادة الوسطى والأخيرة على الترتيب . ونحوها صحيح مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدء بجمرة العقبة ، ثمّ الوسطى ، ثمّ الأولى ، يؤخّر ما رمي بما رمي ، ويرمي جمرة الوسطى ثم جمرة العقبة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب العود إلى منى .- وغيرها من الأخبار . نعم قد ورد بسند صحيح انه لو رمي الأولى بالزائد على النصف ، لا يجب