شرح
بل يرمي الثلاثة زائدا عليه صحّت جميعا ويجب عليه إكمالها سبعا ان تعيّنت أو المعلوم أو الثلاثة ان كان غير معلوم .
مثل صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال في رجل أخذ أحدي وعشرين حصاة فرمي بها فلم يدر من أيّهنّ نقصت ؟ قال : فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة ، فإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيّتهن هي ؟ قال :
يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها ؟ قال : وإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، فإن هي أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك ، وقال : في رجل رمي الجمار فرمي الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمي الأولى بثلاث ورمي الأخيرتين بسبع سبع فليعد ، وليرمهنّ جميعا بسبع سبع ، وإن كان رمي الوسط بثلاث ثمّ رمي الأخرى فليرم الوسطى بسبع ، وإن كان رمي الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث ، قال : قلت : الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدء بجمرة العقبة ثم الوسطى ثمّ العظمى ؟ قال : يعود فيرمي الوسطى ثمّ يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد ( 1 )( 1 ) أورد في الوسائل قطعة في باب 7 حديث ؟ من أبواب العود إلى منى ، وقطعة في باب 6 حديث 1 من أبواب رمى جمرة العقبة ، وقطعة في باب 6 حديث 1 ، وقطعة في باب 5 حديث 4 من أبواب العود إلى منى - أيضا ..
ويستفاد من صدرها عدم جريان قاعدة الشك بعد المحلّ في عددها وإلا فمقتضى القاعدة في مفروض صدر الصحيح على فرض الجريان وجوب رمي الأخير وجعل الناقص عليها الَّا أن يقال : بعدم الدلالة لأن المفروض حصول العلم يكون الناقص من إحداها فيكون أطرافا للعلم الإجمالي فلا دلالة فيه ، على أنه لو شك بعد الفراغ من إحداها في النقصان يحكم بالعدم لو استفدنا من أدلَّة قاعدة التجاوز ، العموم ، ولكن شبهة كون مجموع الجمار الثلاث عملا واحدا باقية